الوقت مقدّمة على مراعاة القبلة وأمثالها (١) ، ولذا يجب على المتحيّر مطلقا ، أو بعد العجز عن الأربع ، قبل خروج الوقت أن يصلّي بغير قبلة.
وكذا من لم يتمكّن من الاستقبال ، مثل الصلاة في السفينة ، وعلى الدابّة أو ماشيا ، وصلاة المطاردة ونحوها.
وبالجملة ؛ إذا دارت الصلاة بين فواتها ، ومراعاة القبلة يقدّم نفس الصلاة على مراعاة القبلة لها ، لأنّ القضاء فرض مستأنف.
بل لو كان تابعا للأداء يكون الأداء مقدّما جزما ، فضلا عن كونها فرضا جديدا ، وللاستصحاب وغيره.
السابع : لا يتعدّد الاجتهاد بتعدّد الصلوات إلّا أن يتجدّد شكّ ، لأنّه الظاهر من الدليل.
وعن «المبسوط» : أنّه أوجب التجديد دائما لكلّ صلاة ما لم تحضره الأمارات ، للسعي في إصابة الحقّ ، ولأنّ الاجتهاد الثاني ، إن خالف الأوّل وجب المصير إليه ، لأنّه لا يكون إلّا لأمارة أقوى من الأوّل ، وإن وافق تأكّد (٢) ، وهو جيّد ، إن احتمل التغيير.
الثامن : إذا تغيّر الاجتهاد في أثناء الصلاة لزم الانحراف ، إن لم يبلغ موضع الإعادة وإلّا أعاد.
ولو تغيّر بعد الفراغ لم يعد ما لم يتيقّن الخطأ الموجب للإعادة ، وفي «المنتهى» : لا نعلم فيه خلافا (٣).
__________________
٣ / ١٨٠ و ١٨١ ، ذخيرة المعاد : ٢٢٢.
(١) راجع! الصفحة : ٢٣٢ (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب.
(٢) المبسوط : ١ / ٨١ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٣ / ١٥٤.
(٣) منتهى المطلب : ٤ / ١٧٤.