التاسع : لو خالف اجتهاده فصلّى ، فصادف القبلة لم يصحّ ، لعدم تأتّي قصد القربة ، ولعدم إتيانه بالمأمور به وقت الإتيان إلى الفراغ ، وعن «المبسوط» الصحّة ، للإتيان بالتوجّه بالمأمور به (١) ، وفيه ما فيه.
وممّا ذكر ظهر حال من خالف يقينه ، فصادف الموافقة للواقع ، بل ، هو أولى بالفساد.
وكذا من صلّى من دون مراعاة القبلة ، لعدم المبالاة ، أو الجهل بالحكم ، مع تقصيره في ذلك.
العاشر : لو قلّد مجتهدا فأخبره بالخطإ انحرف إليها ، إذا كان توجّه إلى ما بين المشرق والمغرب ، وإلّا استأنف.
ولو صلّى بقول واحد ، مجتهدا كان أم لا ، فأخبره غيره بخلافه عمل بقول أقواهما ظنّا ، إن تساويا في غير ذلك ، وإلّا عمل بأقوى الظنون عنده ، وإن تساويا في حصول الظن منه تخيّر.
وإن كان الإخبار حال صلاته رجع إلى الأقوى ، ما لم يظهر عليه الخطأ الموجب للإعادة على المجتهد الخاطئ على حسب ما مرّ فيعيد ، وعلى تقدير التساوي لم يرجع ، ويستصحب الحالة السابقة.
وممّا ذكر ظهر حال ما لو اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده ، من أنّه يعمل بما هو الأقوى عنده ، ومع التساوي يتخيّر بالنحو الذي ذكر.
الحادي عشر : لو اختلف المجتهدون في القبلة لم يأتم بعضهم ببعض ، على ما قاله أكثر أصحابنا ، لأنّ كلّا منهما يعتقد خطأ الآخر (٢).
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٨٠.
(٢) المبسوط : ١ / ٧٩ ، المعتبر : ٢ / ٧٢ ، قواعد الأحكام : ١ / ٢٧.