وعن «التذكرة» احتمال الصحّة ، لأنّ كلّا منهم متعبّد بظنّه ، فكانوا كالقائمين حول الكعبة (١).
وربّما فرّق بينهما بتعدّد الجهة في المصلّين حولها بخلاف المقام ، ودفع بأنّ الخطأ إنّما هو في مصادفتها لجهة الكعبة ، لا للجهة التي يجب استقبالها ، للقطع بأنّ فرض كلّ منهم استقبال ما أدّى إليه اجتهاده.
لكن الاعتماد عليه ، في مقام تحصيل البراءة اليقينيّة في العبادات التوقيفيّة مشكل ، سيّما مع ملاحظة قول الأكثر.
وما في «الفقه الرضوي» من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تصلح قبلتان في أرض واحدة» (٢).
فإذا اختلف اجتهاد شخصين ، لم يكن قبلة كلّ واحد منهما صحيحة ، فتأمّل!
الثاني عشر : قد عرفت أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة للخاطئ في الاجتهاد والغافل ، والشهيد ألحق بهما جاهل الحكم أيضا (٣).
وفيه إشكال ، كما في إلحاق المتحيّر مطلقا أيضا ، بل عرفت أنّ الأقوى كون فرضه الصلاة أربع مرّات ، أحدهما إلى القبلة البتّة.
نعم ؛ بعد ضيق الوقت عنها ـ لو قلنا بكفاية الواحدة ـ تكون ملحقة بهما.
ولو قلنا بوجوب القدر الذي يفي الوقت به ، كما هو أحد القولين ـ لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٤) ، ولأنّه أحرى إلى الصواب ، ولأنّ المفروض
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٦.
(٢) لم نعثر عليه في «الفقه الرضوي» ، ولكن ورد في عوالي اللآلي : ١ / ١٧١ الحديث ١٩٨.
(٣) ذكرى الشيعة : ٣ / ١٨١.
(٤) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف يسير.