تساوي الاحتمالات ، فيسقط الترجيح ـ لم يكن يلحقه أصلا على الأقوى ، لما مرّ من أنّ انكشاف الفساد في المعذور يوجب الإعادة في الوقت خاصة. مع أنّ الظاهر أنّ الصلاة أربع مرّات لدرك القبلة.
فإذا لم يتيسّر لم يبق الوجوب ، لعدم بقاء العلّة ، وعدم سقوط الميسور بالمعسور في المطلوب بالأصالة ، لا من باب المقدّمة ، فتأمّل!