للرجال ، وسيما في الجماعة ، وفي الصبح والمغرب آكد ، والإقامة أشدّ تأكيدا ، وفاقا للأكثر (١) ، للصحاح المستفيضة (٢).
وقيل بوجوبهما في الجماعة (٣) ، ولا يخلو من قوّة ، وقيل باشتراطهما فيها (٤).
وقيل بوجوب الأذان في الفجر والمغرب والجمعة على الرجال والنساء ، وفي الجماعة على الرجال خاصّة ، والإقامة في كلّ فريضة على الرجال (٥). وقيل فيه أقوال اخر شاذّة (٦).
وفي الصحيح : «إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، وإن أقمت إقامة بغير أذان صلّى خلفك صفّ واحد» (٧).
__________________
(١) الناصريّات : المسألة ٦٥ ، الخلاف : ١ / ٢٨٤ المسألة ٢٨ ، السرائر : ١ / ٢٠٨ ، المراسم : ٦٧.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨١ الباب ٤ من أبواب الأذان والإقامة.
(٣) المقنعة : ٩٧.
(٤) الكافي في الفقه : ١٤٣.
(٥) رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٩.
(٦) لاحظ! مدارك الأحكام : ٣ / ٢٥٧ ، الحدائق الناضرة : ٧ / ٣٥٢.
(٧) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨١ الحديث ٦٨٥١.