بحالهما.
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام : «يجزي في السفر إقامة بغير أذان» (١).
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال : «نعم لا بأس به» (٢).
وهذه الصحيحة تدلّ على السقوط في الحضر أيضا مطلقا ، وحمل مثلها على غير المغرب والصبح والجماعة مطلقا فيه ما فيه ، لأنّ ترك الاستفصال في أمثال المقام يفيد العموم اللغوي (٣).
والتوجيه بذلك بعيد غاية البعد ، أبعد من توجيه ما ظهر منه الوجوب على الاستحباب ، لما ظهر لك.
مع أنّ التساوي لا أقلّ منه ، فترتفع الدلالة على الوجوب ، وتبقى الاصول والإطلاقات سالمة ، مع أنّه على تقدير رجحان ما أيضا لا يكفي ، كما لا يخفى على المتأمّل.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٩ الحديث ٩٠٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨٤ الحديث ٦٨٥٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥١ الحديث ١٧١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨٤ الحديث ٦٨٦١.
(٣) في (د ١ ، ٢) و (ك) و (ط) : القوي.