الصادق عليهالسلام : «يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلّا الغداة والمغرب» (١).
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة ، وتفتتح النهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان» (٢). إلى غير ذلك من الأخبار.
منها ؛ رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير السابقة (٣) ، وفي الصحيحة المذكورة أيضا ، إشارة إلى إطلاق الأذان على الأذان والإقامة جميعا ، كما قلنا.
والجواب عنها بأنّها معارضة لما دلّ على استحباب الأذان صريحا ممّا مرّ.
ومرّت صحيحة عمر بن يزيد ، عن الصادق عليهالسلام : عن الإقامة بغير أذان في المغرب ، فقال : «ليس به بأس وما احب أن يعتاد» (٤).
وما دلّ على استحباب الإقامة أيضا ظاهر ، وغير ذلك ممّا مرّ فيحمل على الاستحباب جمعا.
وممّا يعضد الحمل عليه فيما ظهر عنه الوجوب في هذه المسألة ؛ والمسألة السابقة وهي وجوبهما للجماعة مطلقا ، الأخبار المعتبرة الدالّة على سقوط الأذان في السفر.
منها ؛ صحيحة ابن مسلم ، والفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : «يجزيك إقامة في السفر» (٥) ، والغالب في صلاتهما الجماعة ، كما لا يخفى على المطّلع
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥١ الحديث ١٦٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٠ الحديث ١١٠٧ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨٧ الحديث ٦٨٧٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٦ الحديث ٨٨٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨٦ الحديث ٦٨٦٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨٨ الحديث ٦٨٧٦.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥١ الحديث ١٦٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨٧ الحديث ٦٨٧٤.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٢ الحديث ١٧٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨٥ الحديث ٦٨٦٥.