واستغنى عنه للاجتماع سقط وجوبه ، وجاز الاكتفاء بإقامة على حسب ما دلّ عليه الصحيحة والمعتبرة يقتضي عدم اشتراطها بالأذان ، فلم يبق لهذا القول أيضا قوّة ، وكون الإقامة خاصّة شرطا لها ممّا لم يوجد به قائل.
فمقتضى عدم وجود القائل بالفصل بين الأذان والإقامة عدم اشتراط الإقامة أيضا.
لكن ثبوت الإجماع المركّب ، بحيث يطمأنّ المكلّف من عدم القائل بالفصل بالجماعة الخالية عن الإقامة أيضا. ويحصل له البراءة اليقينيّة عند تركه القراءة الواجبة ، أو إتيانه بالركوع الزائد أو السجود الزائد ، أو التشهّد الزائد ، أو القنوت الزائد ، أو يتحرّك (١) في أثناء الصلاة على حسب ما سيجيء ، ربّما لا يخلو عن إشكال ما ، بل اكتفاؤه بالجماعة الخالية عن الأذان مطلقا بالنحو الذي ذكر لا يخلو عن إشكال أيضا ، لعدم صحّة السند ، وإن كان في غاية القوّة ومعتبرا ، وصحيح السند ربّما كان مضمونه داخلا في سقوط خصوص الأذان في صورة الجمع بين الفريضتين ، وإن كان خلاف ما يظهر من بعض الأخبار ، من أنّ الإتيان بالنافلة بين الفريضتين يخرجهما عن الجمع بينهما ، ويدخلهما في صورة التفريق (٢) ، واختار ذلك من اختاره من المحقّقين على حسب ما سيجيء إن شاء الله تعالى.
وبالجملة ؛ القول بعدم وجوبهما ، وعدم اشتراطهما أيضا في الجماعة قوي ، لكن الأحوط في مقام تحصيل البراءة اليقينيّة ، على حسب ما عرفت ، عدم تركهما للجماعة مطلقا.
حجّة القول بوجوبهما في المغرب والصبح خاصّة ، صحيحة ابن سنان عن
__________________
(١) في (د ٢) و (ك) : ينحرف.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٤ ، الباب ٣٣ من أبواب المواقيت.