عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة» (١) ، إذ يظهر منها أنّ الأذان في الجماعة لإعلام الناس في اجتماعهم ، كما أنّه في صورة الجمع بين الفريضتين أيضا كذلك ، كما في صحيحة رهط ، منهم الفضيل وزرارة عن الباقر عليهالسلام : «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع [بين] الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» (٢).
والظاهر أنّ القائل بوجوبهما للجماعة والمشترط لها لا يضايق في سقوط الأذان في الفريضة الثانية في صورة الجمع ، كما أنّه لا يضايق عن سقوطه ، وسقوط الإقامة جميعا في الفريضة الثانية بالنسبة إلى المأموم في صورة جمعه بينها وبين الاولى في الاقتداء بالإمام في فريضة واحدة ، كأن يصلّي المسافر ظهره وعصره مقتديا بإمام حاضر في ظهره خاصّة أو عصره أو المغرب والعشاء ؛ بعشاء الإمام ، ونحو ذلك ممّا ورد في النصوص ، وعمل به الأصحاب ، وإن كان بينهما وبين ظاهر ما استدلّ به منافاة في الجملة.
وكيف كان ؛ القول بوجوبهما للجماعة لا قوّة له أصلا ، بعد ما عرفت من حال دليله.
نعم ؛ القول باشتراطهما لها ربّما كان له قوّة بملاحظة أنّ الجماعة هيئة شرعيّة موقوفة على النصّ ، لكونها وظيفة الشرع ، والمنقول من الهيئة وقوعها بأذان وإقامة جميعا ، وإن كانت بأذان وإقامتين في صورة الجمع ، أو بأذان وإقامة للجماعة ، وإن جمع المأموم بين فريضتين ، على حسب ما ذكر.
نعم ؛ ظهور كون الأذان في الجماعة لاجتماع الناس بحيث أنّه لو لم يحتج إليه
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٠ الحديث ١٦٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨٥ الحديث ٦٨٦٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٨ الحديث ٦٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٣ الحديث ٤٩٨١.