ويسقط الأذان خاصّة في السفر رخصة ، للمعتبرة (١).
وعن الجامع بين الفرضين في الثانية ، للصحيح (٢) ، ولا سيّما في عصر عرفة وعشاء مزدلفة ، فإنّ في الصحيح وغيره (٣) أنّه السنة ، وظاهره كونه عزيمة.
وعن القاضي في غير الاولى من ورده ، للصحيح وغيره (٤) ، فقيل : إنّه رخصة (٥) ، وقيل : عزيمة (٦) ، وعلى الثاني فالإتيان به مكروه أو حرام.
والحق بها في المشهور أذان العصر يوم الجمعة (٧) ، فإن كان لاستحباب الجمع فيه فحسن ، وإن كان للخبر (٨) ففيه ضعف سندا ودلالة ، وخصّه بعضهم بمن صلّى الجمعة دون الظهر (٩) ، والأصح عدم السقوط فيه مطلقا إلّا حالة الجمع ، وفاقا للمفيد والقاضي (١٠) ، لإطلاق الأمر.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨٥ الحديث ٦٨٦٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٣ الحديث ٤٩٨١.
(٣) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٤٥ الباب ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة.
(٤) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٤٦ الباب ٣٧ من أبواب الأذان والإقامة.
(٥) البيان : ١٤٢ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ١٦٧.
(٦) مدارك الأحكام : ٣ / ٢٦٣.
(٧) لاحظ! مدارك الأحكام : ٣ / ٢٦٣ و ٢٦٤.
(٨) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٠٠ الحديث ٩٦٨٧.
(٩) السرائر : ١ / ٣٠٤.
(١٠) المقنعة : ١٦٢ ، المهذّب : ١ / ١٠٤.