قوله : (ويسقطان). إلى آخره.
لم يظهر لي ما ذكره في كلام المشهور ، ولا في الأخبار ، بل القدر الذي ظهر من كلام بعضهم جواز الاجتزاء في الجماعة بأذان مؤذّن سمعه الإمام ، وإن كان ذلك المؤذّن منفردا (١) ، كما هو مضمون رواية أبي مريم ، ورواية عمرو بن خالد السابقتين (٢) ، ولم أطّلع على خبر غيرهما.
نعم ؛ في الصحيح عن ابن سنان ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه» (٣).
وهذا أيضا لا يفيد ما ذكره المصنّف من سقوطهما عن السامع مطلقا ، بل مقتضاه التخيير في خصوص الأذان بين اجتزاء السامع مع إتيانه بالمتروك ، وبين عدم اعتداده به ، مضافا إلى عدم وجدان مفت بمضمونها ، كما عرفت ، فكيف يكون مشهورا؟
فما في «المدارك» من أنّه إذا ثبت اجتزاء الإمام بسماع الأذان ، فالمنفرد أولى ، بعد اعترافه بأنّ المفروض في عبارات الأصحاب اجتزاء الإمام خاصة (٤). فيه ما فيه ، لأنّ الجماعة يكفي فيها أذان واحد وإقامة واحدة قطعا ، من غير حاجة إلى أن يؤذّن كلّ واحد منهم ويقيم كذلك ، بخلاف المنفرد ، فإنّ تكليف كلّ واحد منهم الأذان لنفسه ، والإقامة كذلك.
فكيف تتحقّق الأولويّة بخلافه؟ سيّما بعد ما ظهر من أنّ النص الذي هو دليل
__________________
(١) شرائع الإسلام : ١ / ٧٧ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٢٩٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٧ الحديث ٧٠٢٣ و ٧٠٢٤.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٨٠ الحديث ١١١٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٧ الحديث ٧٠٢٢.
(٤) مدارك الأحكام : ٣ / ٣٠٠.