هذا الحكم ، مختصّ بصورة الجماعة واجتزاء الإمام.
واعلم! أنّ مقتضى رواية أبي مريم أنّ الاجتزاء إنّما هو إذا لم يتكلّم الإمام بعد سماعه ، ومقتضى رواية عمرو جواز الاجتزاء بعد التكلّم أيضا ، والأوّل أقوى سندا ، وموافقا لما ورد من أنّ من تكلّم بعد الإقامة يعيدها ، وأنّ بعد الإقامة حرم الكلام على أهل المسجد (١) ، فمراعاته أولى.
وأيضا مقتضى النصّ والفتاوى جواز الاجتزاء بأذان الغير ، لا سقوطهما رأسا ، كما ذكره المصنّف.
فيحتمل استحباب تكرارهما على السامع ، وعدم لزوم الاجتزاء ، للعمومات الدالّة على استحبابهما ، وخصوص موثّقة عمّار السابقة عن «الفقيه» وغيره ، المتضمّنة للأمر بإعادتهما على من أتى بهما منفردا ، فأراد أن يصلّي بهما جماعة (٢) ، فلاحظ وتأمّل!
ويستثنى من ذلك المؤذّن للجماعة والمقيم لهم ، لإطباق المسلمين كافّة على ترك الإعادة والتكرار ، ولو كان مستحبّا ، لما أطبقوا كذلك.
قوله : (ويستحب الحكاية). إلى آخره.
هذا مذهب العلماء كافّة ، حكاه في «المنتهى» (٣).
ويدلّ عليه روايات كثيرة كصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا سمع المؤذّن يؤذّن قال مثل ما يقول في كلّ شيء» (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٣ الحديث ٦٨٩٣ ، ٣٩٤ الحديث ٦٨٩٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٨ الحديث ١١٦٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٢ الحديث ٧٠٠٩.
(٣) منتهى المطلب : ٤ / ٤٣٢.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٠٧ الحديث ٢٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٣ الحديث ٧٠٦٦.