الرابعة : يستحب حكاية الأذان المشروع ، ومنه المقدّم قبل الفجر على ما سيجيء ، وأذان الجنب في المسجد ، لكون النهي عن الكون لا عن الأذان.
وكذا أذان من اتّخذ الأجر ، لكون النهي عن اتّخاذه ، وأمّا أذان المجنون والكافر والمرأة إذا سمع صوتها الأجنبي وأمثالها ، ممّا لا يظهر استحبابه شرعا ، فغير ظاهر استحباب حكايتها.
الخامسة : في الصحيح عن الحارث بن المغيرة عن الصادق عليهالسلام قال : «من سمع المؤذّن يقول : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأشهد أنّ محمّدا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال مصدّقا محتسبا : وأنا أشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّدا رسول الله واكتفي بهما عمّن أبى وجحد ، واعين بها من أقرّ وشهد ، كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد ، وعدد من أقرّ وشهد» (١).
وورد أيضا استحباب قول : «اللهم إنّي أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعائك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تتوب عليّ إنّك أنت التوّاب الرحيم ، إذا سمع أذان الصبح ، وقال مثل ذلك إذا سمع أذان المغرب ثمّ مات من يومه أو ليلته مات تائبا» (٢).
والظاهر من قوله عليهالسلام : «وقال مثل ذلك» في المغرب أن يقول : اللهمّ إنّي أسألك بإقبال ليلك وإدبار نهارك ، لا أن يقول ذلك بعينه ، إذ لو كان المراد ذلك لكان يقول : إذا سمع أذان الصبح وأذان المغرب ، فتأمّل جدّا!
وفي بعض النسخ زيادة : «وتسبيح ملائكتك» (٣).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٠٧ الحديث ٣٠ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٧ الحديث ٨٩١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٤ الحديث ٧٠٦٨ مع اختلاف يسير.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٧ الحديث ٨٩٠ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ١ / ٢٣٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٢ الحديث ٧٠٦٠ مع اختلاف يسير.
(٣) ثواب الأعمال : ١٨٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٢ ، الحديث ٧٠٦١.