مع أنّ «الكافي» رواها ، والشيخ أيضا مفتيا بها ومحتجّا بها ، وفيها تأييدنا ، مضافا إلى أنّ الظاهر أنّ المشهور قالوا بسقوط عصر الجمعة ، كما قال المصنّف ، فكونه للخبر المنجبر ضعف سنده ، والظاهر أنّه كذلك.
ومن هذا ترى أنّ ابن إدريس ادّعى الإجماع على سقوطه عمّن صلّى الجمعة ، دون من يصلّي (١) الظهر (٢).
ولم يظهر مخالف له ، لأنّ ظاهر ما نقل عن «المقنعة» الأذان للعصر ، بعد الفراغ عن تعقيب الظهر ، لقوله : تعقيب الاولى (٣). مع أنّ التعقيب يكون للظهر ، ويكون الظاهر منه التفريق بينه وبين العصر ، فلاحظ وتأمّل!
وكيف كان ؛ الأحوط اختيار الجمع ، وترك الأذان للعصر.
__________________
(١) في (د ١ ، ٢) و (ك) : لا ، بدلا من : دون من يصلي.
(٢) السرائر : ١ / ٣٠٤ و ٣٠٥.
(٣) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٥٢ ، لاحظ! المقنعة : ١٦٢.