والصدوق ذكر في «الفقيه» خصوص رواية كليب وقال : هذا هو الأذان الصحيح الذي لا يزاد فيه ولا ينقص (١).
ومن هذا أيضا ترى المحقّق في «المعتبر» ـ بعد ما ذكر فصول الأذان والإقامة بالنحو الذي ذكره المصنّف ، وعزاه إلى الشيعة وأتباعهم ـ استدلّ عليهم بما تضمّن الأذان والإقامة مثنى مثنى (٢).
وممّا ذكر وأمثاله يظهر أنّ مرادهم من «مثنى مثنى» هو الذي ذكرنا.
وفي «المدارك» ـ عند ذكر فصول الأذان بالنحو الذي ذكره المصنّف ـ قال : هذا مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفا ، وعند ذكر الإقامة بذلك النحو ، قال : هذا هو المشهور.
ثمّ حكى عن «الخلاف» أنّ بعض الأصحاب جعل فصولها مثل فصول الأذان ، مع زيادة «قد قامت الصلاة» فيها مرّتين (٣).
وفي «الذخيرة» ـ عند ذكر فصول الأذان بالنحو المذكور ـ قال : هذا هو المشهور ، ثمّ حكى عن «الخلاف» عن بعض الأصحاب تربيع التكبير في آخر الأذان ، وعند ذكر الإقامة بذلك النحو قال : هذا هو المشهور.
ونقل عن ابن زهرة إجماع الشيعة عليه ، وعن «المنتهى» أنّه ذهب إليه علماؤنا ، ثمّ حكى ما حكاه في «المدارك» (٤).
قلت : في «المنتهى» ـ بعد ما ذكر مجموع فصول الأذان والإقامة على النحو المذكور ـ قال : هذا الذي عليه فتوى أكثر علمائنا ، وإن اختلف أخبارهم. وخالف
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٨ ذيل الحديث ٨٩٧.
(٢) المعتبر : ٢ / ١٤٠.
(٣) مدارك الأحكام : ٣ / ٢٧٩ و ٢٨١ ، لاحظ! الخلاف : ١ / ٢٨٠.
(٤) ذخيرة المعاد : ٢٥٤.