يكن كذلك فلا أقلّ من كونه مذهب بعض منهم ، وأين هذا من مذهب من هو خارج من الشيعة؟
هذا ؛ مع أنّه لم يبيّن أيّ شيء اريد من هذه الرواية ، فظاهرها بديهي الفساد ، لا يرتكبه أحد ، فضلا أن يكون مثل الصدوق.
وخلاف الظاهر تتوقّف معرفته على سبيل التعيين ، فإنّ تأليفه «الفقيه» لمن لا يحضره الفقيه ، فمن لا يحضره الفقيه كيف يعرف الاحتمال المخالف للظاهر على سبيل التعيين من غير معيّن؟ بل من يحضره الفقيه لا يمكنه ذلك ، فضلا عمّن لا يحضره.
وخلاف الظاهر ، إما أن يكون المراد أنّها مثل الأذان ، إلّا زيادة «قد قامت الصلاة» مرّتين ، أو تكون هذه الزيادة مكان التكبير مرّتين في أوّل الأذان ، فيصير عددها وفصولهما سواء ، وهو أقرب إلى قوله : والإقامة مثل ذلك (١) من هذه الجهة.
مع أنّ الأوّل في غاية البعد عمّا فهمه الشيخ وغيره عن مستندهم ، إلّا أنّه يوافق رواية الفضيل بعد توجيهها المذكور.
قوله : (ويشترط فيهما الترتيب). إلى آخره.
لا شكّ في ذلك ، لأنّ العبادة التوقيفيّة وردت بالترتيب المذكور.
فلو تغيّر الترتيب ، لم يكن ما ورد من الشرع ، فلم يؤذّن ولم يقم ، إن لم يقع بالترتيب ، ويكون بدعة إن اعتقد كونه شرعيّا ، أو أدخله في الشرعي ، فلا بدّ في كونه شرعيّا ، من الإعادة على ما يحصل معه الترتيب.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «من سها في
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٨ الحديث ٨٩٧ مع اختلاف يسير.