غيره فشكك ليس بشيء» (١).
وموثّقة ابن بكير ، عن ابن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو» (٢).
إذ منطوقهما أنّ الشكّ إذا وقع في شيء من الأذان والإقامة وغيرهما من أجزاء الصلاة وغيرها ، وقد خرج الشاك من ذلك الشيء المشكوك ـ أي محلّه ـ ودخل في غيره ـ أي شرع فيه ، سواء أتمّه أم لا ـ فشكّه ليس بشيء ، ولا بدّ من البناء على وقوع ذلك المشكوك وإمضائه.
ومفهومهما أنّه لو وقع الشكّ في شيء لم يتجاوز عنه ـ أي عن محلّه ـ ولم يدخل في غيره ، فشكّه معتبر ، لا بدّ من الإتيان بذلك المشكوك حينئذ.
مع أنّ الأصل عدم صدوره من المكلّف ، فلا بدّ من الإتيان بالمشكوك حتّى يتحقّق ذلك المكلّف به.
ويظهر ممّا ذكر أنّه لو وقع الشكّ في أجزائهما ، بكون الحكم كذلك ، مثلا لو شكّ في التكبيرة أو بعضها ، وقد دخل في الشهادة أو فرغ منها ، أو دخل في أجزاء اخر أو فرغ منها ، إلى غير ذلك ، فشكّه ليس بشيء فليمضه.
وإن شكّ في بعض من التكبيرة أو مجموعها ، وهو في محلّ ذلك المشكوك يأتي به ، وقس على ذلك سائر أجزاء الأذان ، وقس عليه الإقامة.
قوله : (ويجوز إفراد). إلى آخره.
قد مرّ التحقيق في ذلك عند شرح قول المصنّف «ويسقط الأذان» (٣).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٢ الحديث ١٤٥٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٧ الحديث ١٠٥٢٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٤ الحديث ١٤٢٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٣٧ الحديث ١٠٥٢٦.
(٣) راجع! الصفحة : ٤٩١ و ٤٩٢ من هذا الكتاب.