تنبيه : هذا في غير المكان المختصّ بالمرأة ، أو المشترك بينها وبينه عينا أو منفعة ، أمّا فيها فلا أولويّة ، لتسلّطها على ملكها.
وذلك للاقتصار على مورد النصّ ، ولكنّ الأفضل لها تقديمه لفحوى الخبرين المذكورين ، ولو تشاحّا في التقدّم في المكان المشترك اقرع ، لأنّ القرعة لكلّ أمر مشكل وهذا منه ، بل لعلّ الأقوى أنّ الرجل يقدّم من غير قرعة لما يظهر من فحوى الخبرين وغيره.
الخامس : لو صلّت المرأة مع الإمام جماعة محاذية له ، فعلى القول بالتحريم والبطلان تبطل صلاتها وصلاة الإمام ، ومن على يمينها ويسارها ، ومن تأخّر عنها ، مع علمهم بالحال ، ومع عدم العلم تبطل صلاتها لا غير.
ولو علم الإمام خاصة بطلت صلاتهما خاصة ، هذا إذا علمت بالمحاذاة ، وإلّا فالظاهر صحّة صلاتها.
هذا كلّه ؛ على القول بأنّ الصلاة الطارئة تؤثّر في السابقة ، أو جواز تكبير المأموم مع الإمام لو كبرت معه وإلّا صحّت صلاة الإمام لتقدّمها ، لكن يبقى الكلام في المأمومين ، والظاهر البطلان ، مع علمهم بصلاتها.
السادس : قد أطلق جمع من الأصحاب بأنّ هذا الحكم مقصور بحال الاختيار ، فلو ضاق الوقت والمكان ، فلا كراهة ولا تحريم (١).
واستشكله في «روض الجنان» على تقدير الحرمة بناء على أنّ المحاذاة مانع من الصحّة مطلقا ، والنصوص مطلقة ، والتقييد بحال الاختيار يحتاج إلى دليل (٢).
وفيه ؛ أنّ الحكم بالبطلان مشكل ، بعد عدم ظهور شمول الإطلاقات لهذه
__________________
(١) إيضاح الفوائد : ١ / ٨٩ ، روض الجنان : ٢٢٧ ، مسالك الأفهام : ١ / ١٧٣.
(٢) روض الجنان : ٢٢٧.