وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «تؤذّن وأنت على غير وضوء وفي ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجّهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة» (١).
ومعتبرة البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «يؤذّن الرجل وهو جالس ، ويؤذّن وهو راكب ، ولا تقيم إلّا وأنت على الأرض» (٢).
ورواها في «الفقيه» عنه عليهالسلام (٣) إلى غير ذلك ممّا مرّ وسيجيء.
ويؤيّده مثل رواية أبي هارون المكفوف عن الصادق عليهالسلام أنّ «الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا توم بيدك» (٤).
ورواية سليمان بن صالح عنه عليهالسلام أنّه قال : «لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلّا أن يكون مريضا وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة ، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة» (٥). إلى غير ذلك.
فإنّ هذه الأخبار مع كثرتها ، لم يقع في شيء منها إشارة إلى جواز الترك اختيارا.
فما في «الذخيرة» ، من أنّ غاية ما يستفاد من الأخبار رجحان الطهارة
__________________
١١١٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٢ الحديث ٦٩٢٧.
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٣ الحديث ٨٦٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠١ الحديث ٦٩٢٢.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٠٥ الحديث ١٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٦ الحديث ١٩٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٢ الحديث ٦٩٢٧ مع اختلاف يسير.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٣ الحديث ٨٦٧.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٠٥ الحديث ٢٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٤ الحديث ١٨٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٠١ الحديث ١١١١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٦ الحديث ٦٩٠٤.
(٥) الكافي : ٣ / ٣٠٦ الحديث ٢١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٦ الحديث ١٩٧ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٤ الحديث ٦٩٣٣.