والظاهر أنّ الشيخ موافقه ، وكذا الصدوق ، وكذا الكليني في الجملة ، كما لا يخفى على المتأمّل.
ونقل في «المختلف» عن السيّد أنّه استدلّ بصحيحة ابن سنان المتقدّمة ، وعن المفيد احتجّ بموثّقة أبي بصير المتقدّمة.
وأجاب بالحمل على الاستحباب ، محتجّا بأنّ استحباب ذي الكيفيّة مع وجوب الكيفيّة ممّا لا يجتمعان (١).
والظاهر أنّ مراده أنّهما لمّا قالا بوجوب الإقامة قالا كذلك ، ولمّا أبطلنا الوجوب بطل الوجوب الشرعي ، لأنّه المتبادر من لفظ الوجوب لا الوجوب الشرطي ، وهو اشتراط شيء بشيء شرعا ، وعدم تحقّقه به ، وعدم الجواز بدونه كذلك.
فلو قال أحد بذلك لم يمكن الجواب المذكور ، لوضوح دلالة الخبرين على المنع ، وأنّه لا يجوز شرعا بغير طهارة ، واستقبال القبلة ، كما هو الحال في ترتيب الأذان وموالاته المعروفة ، فإنّها شرط شرعا ، وكذا عدم الكفر ، وكذا دخول الوقت ، وغير ذلك.
ولم يظهر من السيّد والمفيد وغيرهما القول بوجوبهما شرعا ، حتّى يجب عن دليلهم بما أجاب ، بل ما قالوا ، إلّا أنّه لا يقيم إلّا مستقبل القبلة ، وطاهرا وقائما.
ويدلّ على ذلك أيضا صحيحة ابن مسلم أنّه قال للصادق عليهالسلام : يؤذّن الرجل وهو قاعد؟ قال : «نعم ولا يقيم إلّا وهو قائم» (٢) ، وصحيحة أحمد بن محمّد عن العبد الصالح عليهالسلام مثله (٣).
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٢ / ١٢٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٦ الحديث ١٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٢ الحديث ١١١٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٢ الحديث ٦٩٢٦.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٠٥ الحديث ١٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٦ الحديث ١٩٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٢ الحديث