يؤذّنون قياما.
ومن طريق الخاصة ، ما رواه الشيخ عن حمران ، عن الباقر عليهالسلام : عن الأذان جالسا ، قال : «لا يؤذّن جالسا إلّا راكب أو مريض» (١) (٢).
قلت : وفي صحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس للمسافر أن يؤذّن وهو راكب ويقيم وهو على الأرض» (٣).
وموثّقة أبي بصير عنه عليهالسلام أنّه قال : «لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلّا من علّة أو تكون في أرض ملصة» (٤) إلى غير ذلك ممّا دلّ على لزوم القيام في الإقامة ويومي إلى رجحان فيه في الأذان.
قوله : (وقيل). إلى آخره.
في «المختلف» أنّه قال السيّد المرتضى في «المصباح» و «الجمل» (٥) : لا تجوز الإقامة إلّا على وضوء واستقبال القبلة (٦) ، انتهى.
وقال المفيد : لا يجوز الإقامة إلّا وهو قائم متوجّه القبلة مع الاختيار ، وقال قبله : ولا بأس أن يؤذّن ، وهو على غير وضوء ، ولا يقيم إلّا وهو على وضوء (٧) ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٧ الحديث ١٩٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٢ الحديث ١١٢٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٤ الحديث ٦٩٣٢.
(٢) منتهى المطلب : ٤ / ٤٠٢.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٦ الحديث ١٩٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٢ الحديث ٦٩٢٥ مع اختلاف يسير.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٣ الحديث ٨٦٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٦ الحديث ١٩٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٣ الحديث ٦٩٢٩ مع اختلاف يسير.
(٥) نقل عن المصباح في المعتبر : ٢ / ١٢٨ ، رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل) : ٣ / ٣٠.
(٦) مختلف : الشيعة : ٢ / ١٢٤.
(٧) المقنعة : ٩٨ و ٩٩.