إلّا أنّه مستحبّ من دون ذكر تأكيد ، بل ظاهرها الخلو عن التأكيد.
وجعل مراده أنّ الشهادتين في الأذان استقبالهما آكد من استقبال الإقامة ، مع بعده غلط ، لعدم ظهور ذلك من دليل ولا قول ، لو لم نقل بظهور الخلاف. هذا ؛ مع عدم نسبة القول بالوجوب إلى أحد.
قوله : (والوقوف). إلى آخره.
في «المنتهى» : ويستحب الوقوف في فصولهما ، لا يظهر في اواخرها الإعراب ، وعليه فتوى علمائنا.
لنا ما رواها الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا أذّنت فترسّل وإذا أقمت فاحدر» (١) ـ إلى أن قال ـ : ومن طريق الخاصة حسنة زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدرا» (٢).
ومثله روى عن خالد بن نجيح ، عن الصادق عليهالسلام (٣) (٤) ، انتهى.
أقول : روى الصدوق عن خالد بن نجيح ، عن الصادق عليهالسلام : «الأذان والإقامة مجزومان» (٥) قال : وفي خبر آخر : «موقوفان» (٦).
وظاهر الأخبار والفتاوى الجزم من غير اشتراط السكوت ، سيّما في الإقامة التي هي حدر.
ويحتمل لزوم السكوت مع الجزم بمقدار قطع النفس ، كما اشترطه القرّاء.
__________________
(١) سنن الترمذي : ١ / ٣٧٣ الحديث ١٩٥ ، السنن الكبرى للبيهقي : ١ / ٤٢٨.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٥٨ الحديث ٢٠٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٨ الحديث ٦٩٤٦.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٤ الحديث ٨٧١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٨ الحديث ٦٩٤٧.
(٤) منتهى المطلب : ٤ / ٣٨٧ و ٣٨٨.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٤ الحديث ٨٧٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٩ الحديث ٦٩٤٨.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٤ الحديث ٨٧٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٩ الحديث ٦٩٤٩.