أقول : استحباب الخطوة يظهر من «الفقه الرضوي» (١) ، مع أنّ خالي العلّامة قال : نقل فيه رواية (٢).
وأمّا السجدة فابن طاوس في كتاب «فلاح السائل» روى روايات متعددة ، بعضها أنّها يستحب بينهما مطلقا ، وبعضها مع ضميمة ودعاء ، مثل : «لك ربّ سجدت خاضعا خاشعا ذليلا» ، ومثل : «لا إله إلّا أنت ربّي سجدت خاضعا خاشعا» (٣).
وأمّا الفصل بالصلاة أو الجلوس ؛ فلصحيحة سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعته يقول : «افرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين» (٤) ، وغير ذلك من الأخبار ، ويظهر من بعضها الفصل بركعتين من النوافل الراتبة (٥).
وأمّا استثناء المغرب ؛ فمن الإجماعين والفتاوى ، ورواية سيف بن عميرة عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليهالسلام قال : «بين كلّ أذانين قعدة إلّا المغرب فإنّ بينهما نفسا» (٦).
وقال ابن طاوس رحمهالله : وقد روي روايات : أنّ الأفضل أن لا يجلس بين أذان المغرب وإقامتها (٧).
ويؤيّده ضيق وقت المغرب ، ومن هذا قال ابن إدريس : أو جلسة خفيفة موافقا للنهاية (٨) فتأمّل!
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٨ ، مستدرك الوسائل : ٤ / ٣٠ الحديث ٤١٠٣.
(٢) بحار الأنوار : ٨١ / ١٣٨.
(٣) فلاح السائل : ١٥٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٠ الحديث ٦٩١٩ و ٦٩٢٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٤ الحديث ٢٢٧ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٧ الحديث ٦٩٠٧.
(٥) أمالي الطوسي : ٦٩٥ الحديث ١٤٨٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٠ الحديث ٦٩١٨.
(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٤ الحديث ٢٢٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٩ الحديث ١١٥٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٨ الحديث ٦٩١٢.
(٧) فلاح السائل : ٢٢٨.
(٨) السرائر : ١ / ٢١٤ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٧.