والثالث : كون التكبير في أوّل الأذان مرّتين ، وهو أيضا مخالف لإجماع الشيعة بل طريقتهم ، إذ ذكرنا عن «المنتهى» أنّه قال : التكبير في أوّل الأذان أربع ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ثمّ قال : وقال مالك : أنّه مرّتان وهو قول أبي يوسف. إلى آخر ما قال (١) ، وقلنا أنّ مذهب مالك في ذلك كان هو المشهور المتداول بينهم.
والرابع : أنّ ابن سنان روى عن الصادق عليهالسلام (٢) الأذان بالكيفيّة التي ذكرناها في بحث كيفيّة الأذان (٣) ، والراوي والمروي عنه ، والحكاية واحدة.
فظهر أنّه وقع الاختلاف في نقل الرواية المذكورة ، والأصحاب نقلوها ، كما مرّ ، وأعرضوا عن نقل هذه الكيفيّة ، فلو كانت الرواية واحدة لم يكن بهذه الكيفيّة عبرة ، والبناء على كونهما روايتين بعيد ، أظهرنا وجهه مكرّرا.
وعلى تقدير التسليم تعيّن طرحها من الوجوه المذكورة ، مضافا إلى الأخبار المتواترة في أنّ ما وافقت العامة يجب طرحه ، ويجب الأخذ بما خالفهم ، مضافا إلى الاعتبار ، وطريقة الشيعة في جميع المسائل الفقهيّة في الأعصار والأمصار ، بل أصل اختلاف الأخبار من الخاصة من ذلك ، وغالبه كذلك.
بل يكفي الموافقة لهم في حكم واحد ، والمدار في الجميع كان على ذلك ، فما ظنّك بالموافقة لهم في أحكام متعدّدة متكثّرة؟ سيّما وكون كلّ واحد خلاف شعار الخاصة (٤) ، وخصوصا مع الموافقة لشعار العامة ، فبملاحظة جميع ذلك كيف يبقى مجال للتأمّل في الطرح ووجوب ترك العمل؟ وإن لم يكن الحمل على التقيّة من جهة اخرى.
__________________
(١) منتهى المطلب : ٤ / ٣٧٤ و ٣٧٥ ، راجع! الصفحة : ٥٠٨ من هذا الكتاب.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٤١٤ الحديث ٦٩٦٦.
(٣) راجع! الصفحة : ٥٠٧ و ٥٠٨ من هذا الكتاب.
(٤) في (د ٢) : الشيعة.