ولصحيحة علي بن يقطين ، عن الكاظم عليهالسلام : عن الصلاة بين القبور ، قال : «لا بأس» (١).
وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام مثله (٢) ، وموثّقة معمّر بن خلّاد عن الرضا عليهالسلام : «لا بأس بالصلاة بين القبور ما لم يتّخذ القبر قبلة» (٣).
ولعلّ المراد من اتّخاذ القبر قبلة ، جعله قبلة مثل الكعبة ، كما هو الظاهر من اللفظ لا استقباله وجعله بين يديه متوجّها شطر الكعبة والمسجد الحرام لما ذكر ، ولما ظهر من الأخبار السابقة ، من عدم الفرق بينه وبين الصور الاخر منعا وجوازا ، بل مقتضى ظاهر صدر هذه الموثّقة أيضا.
ولما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فإنّ الله عزوجل لعن اليهود لاتّخاذهم قبور أنبيائهم مساجد» (٤) فإنّ اتّخاذ القبر قبلة في غاية الظهور في جعله قبلة مثل الكعبة.
ويؤيّده قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ولا مسجدا». إلى آخره ، بل في صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قلت له : الصلاة بين القبور؟ قال : «صلّ بين خلالها ولا تتّخذ شيئا منها قبلة فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك ، وقال : لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فإنّ الله تعالى لعن الذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٤ الحديث ١٥٥٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٧ الحديث ١٥١٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٥٩ الحديث ٦٢١٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٨ الحديث ٧٣٧ ، قرب الإسناد : ١٩٧ الحديث ٧٤٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٥٨ الحديث ٦٢١٢.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٨ الحديث ٨٩٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٧ الحديث ١٥١٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٥٩ الحديث ٦٢١٤ مع اختلاف يسير.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١١٤ الحديث ٥٣٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٦١ الحديث ٦٢٢٢ مع اختلاف يسير.
(٥) علل الشرائع : ٣٥٨ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٦١ الحديث ٦٢٢٤ مع اختلاف يسير.