عبد السلام بن صالح ، عن الرضا عليهالسلام (١).
بل لا يخفى أنّها دالّة على المطلوب ، ويؤيّده أيضا ما سيجيء في استحباب التياسر عن القبلة ، فتأمّل جدّا!
وفي «المدارك» بعد نقل هذه الأدلّة : وأجيب عن الأوّل بمنع الإجماع على التحريم ، كيف وهو في أكثر كتبه قائل بالكراهة.
وعن الثاني : بعد تسليم كون القبلة هي الجهة ، لاستحالة استقبالها بأجمعها ، بل المعتبر التوجّه إلى جزء من أجزاء الكعبة ، بحيث يكون مستقبلا ببدنه ذلك الجزء.
وعن الروايتين بالحمل على الكراهة ، ثمّ قال : ويمكن المناقشة في هذا الحمل بقصور الرواية الاولى عن مقاومة هذين الخبرين من حيث السند ويشكل الخروج بها عن ظاهرهما وإن كان الأقرب ذلك ، لاعتبار سند الرواية ، وشيوع استعمال النهي في الكراهة ، بل ظهور لفظ «لا يصلح» فيه كما لا يخفى (٢).
أقول : فيه ؛ أنّ ما أجاب به من أنّ المعتبر التوجّه إلى جزء من أجزاء الكعبة. إلى آخره ما لا دليل عليه.
وإنّما المعتبر ما دلّت عليه ظواهر الأدلّة من التوجّه إلى جهة الكعبة وإليها ، والمتبادر منها المجموع من حيث المجموع ، كما عرفت.
نعم ؛ الظاهر من ذلك محاذاة البدن بجزء من أجزاء تلك الجهة ، وأحدهما غير الآخر.
وما قال : وعن الروايتين. إلى آخره ، ففيه أنّك قد عرفت أنّ ما دلّ على
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٩٢ الحديث ٢١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٠ الحديث ٥٣٣٩ نقل بالمعنى.
(٢) مدارك الأحكام : ٣ / ١٢٤ و ١٢٥.