وروى الشيخ هذه الصحيحة في موضع آخر في الموثّق عن أحدهما عليهماالسلام قال «لا تصلح الصلاة المكتوبة [في] جوف الكعبة» (١).
وفي موضع ثالث في الصحيح أيضا مثله وزاد : وأمّا إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصلّيها في جوف الكعبة (٢).
وفي الموثّق عن محمّد بن عبد الله بن مروان قال : رأيت يونس بمنى سأل أبا الحسن عليهالسلام : عن الرجل إذا حضرته الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة فقال : «استلقى على قفاه وصلّى إيماء وذلك قوله تعالى (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٣)» (٤).
وفيها وجوه من الدلالة على المطلوب في غاية الوضوح ، وإن كان بعض الوجوه محلّ تأمّل بالقياس إلى وجود القائل ، إذ لعلّه لم يقل أحد بالكيفيّة المذكورة في الصلاة ، لكن لم يضرّ ما ذكر لما عرفت من أنّ عدم العمل ببعض الحديث لا يمنع من التمسّك بالباقي.
وممّا ذكر ظهر الحال في مرسلة «الكافي» (٥).
ويشهد عليه أيضا ما دلّ على أنّ من أدركته الصلاة وهو فوق الكعبة [قال] : إن قام لم يكن له قبلة ولكنّه يستلقي على قفاه ويصلّي إلى البيت المعمور بالإيماء. رواه في «الكافي» عن علي بن محمّد ، عن إسحاق بن محمّد ، عن
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٨٣ الحديث ١٥٩٧ ، الاستبصار : ١ / ٢٩٨ الحديث ١١٠٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٧ الحديث ٥٣٢٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٥ / ٢٧٩ الحديث ٩٥٤.
(٣) البقرة (٢) : ١١٥.
(٤) تهذيب الأحكام : ٥ / ٤٥٣ الحديث ١٥٨٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٨ الحديث ٥٣٣٢ مع اختلاف يسير.
(٥) الكافي : ٣ / ٣٩١ الحديث ١٨.