والنافلة مطلقا ، نقله جمع ، منهم المحقّق في «المعتبر» (١) ، والعلّامة في «المنتهى» (٢) ، والسيّد السند في «المدارك» (٣).
والأكثر ومنهم الشيخ في «النهاية» و «الاستبصار» على الجواز على كراهة (٤) ، وعنه في «الخلاف» التحريم ، بل ادّعى عليه الإجماع (٥) ، وهو الأقوى.
لنا بعد القاعدة المسلّمة من أنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية والإجماع المنقول ، والأخبار المتواترة في أنّ الكعبة قبلة ، فإنّ المتبادر منها المجموع لا الجزء ، والصحاح المستفيضة.
منها : صحيحة معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام قال : «لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يدخلها في حجّ ولا عمرة ولكن دخلها في فتح مكّة فصلّى فيها ركعتين بين العمودين ومعه اسامة» (٦).
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «لا تصلّ المكتوبة في الكعبة» (٧).
ورواها في «الكافي» في الصحيح أيضا ، ثمّ قال : وروي في حديث آخر : يصلّى إلى أربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك (٨). وفيها الدلالة على المطلوب من وجوه ، مع كونها من الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهماالسلامعنده.
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٦٦ و ٦٧.
(٢) منتهى المطلب : ٤ / ١٦٥.
(٣) مدارك الأحكام : ٣ / ١٢٣.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ١٠١ ، الاستبصار : ١ / ٢٩٩ ذيل الحديث ١١٠٣.
(٥) الخلاف : ١ / ٤٣٩ المسألة ١٨٦.
(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٨٢ الحديث ١٥٩٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٧ الحديث ٥٣٢٨.
(٧) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٦ الحديث ١٥٦٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٦ الحديث ٥٣٢٦.
(٨) الكافي : ٣ / ٣٩١ الحديث ١٨.