الصلاة من غير تحريم ولا كراهة ، لأنّ القبر يخرج عن كونه قبلة عرفا أو عن يمينه وغير ذلك ، ولأنّه يلزم الكراهة ولو كان بينهما جدران متعددة ، مع أنّ الخروج عن الأصل إنّما هو بالأخبار ، وهي غير شاملة للمقام ، لعدم تبادره منها.
الثالث : قال في «المنتهى» : لو بني مسجد في مقبرة لم تزل الكراهة ، لأنّها لا تخرج عن الاسم (١) ، انتهى.
الرابع : الحكم المذكور حرمة أو كراهة واضح في المقابر التي تكون باقية على حالها ولم يسلب عنها إطلاق الاسم في العرف.
فأمّا لو تغيّرت وانهدمت وصارت مثل غيرها من الأراضي ، وسلب عنها الإطلاق في العرف ، فالظاهر عدم جريان الحكم المذكور فيها ، أمّا على القول باشتراط بقاء المبدأ فظاهر ، وأمّا على القول بالعدم فلعدم ظهور اندراج مثل هذه الصورة في الأخبار.
الخامس : روى يونس بن ظبيان عن الصادق عليهالسلام : «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الصلاة على القبر» (٢) هي محمولة على الكراهة لضعف السند مسامحة ونقل في «الروض» عن ابن بابويه القول بالتحريم (٣) ، وكأنّه حكم بذلك أخذا بظاهر الخبر ، وفيه ما تقدّم.
قوله : (وأن يصلّي [المكتوبة] في جوف الكعبة). إلى آخره.
اختلف الأصحاب فيه اختيارا ، بعد اتّفاقهم على جوازها اضطرارا ،
__________________
(١) منتهى المطلب : ٤ / ٣١٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٠١ الحديث ٤٦٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٨٢ الحديث ١٨٦٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٦٠ الحديث ٦٢١٩ مع اختلاف يسير.
(٣) روض الجنان : ٢٢٩.