من قوله عليهالسلام : «ما لم يتّخذ القبر قبلة» (١) وعرفت ما فيه.
ويمكن أن يكون مستندهم نفس الشهرة ، أو استنباط العلّة ، مع المسامحة في أدلّة الكراهة (٢) ، فتأمّل!
الثاني : قد عرفت ممّا تقدّم في كلام الشيخ المفيد بعد حكمه بالتحريم أنّه حكم بزواله بالحائل ، ولو قدر لبنة ، أو عنزة منصوبة ، أو ثوب موضوع.
وربّما يظهر ذلك من غيره من الأصحاب أيضا (٣) ، وهو جيّد إن كان مستنده الوفاق ، وإلّا فللتأمّل فيه مجال ، حيث إنّا لم نقف على مأخذه ، ولعلّهم فهموا ذلك من الأخبار الواردة في استحباب السترة ، وأنّها تنفع لأمثال ما ذكر ، وقد مرّت فلاحظها.
مع أنّه ورد في موثّقة عمّار أنّ زوال ذلك ببعد عشرة أذرع من الجوانب الأربعة (٤).
واكتفى الشيخ بكون القبر خلف المصلّي عن البعد (٥). قال في «الروض» : وهو متّجه مع عدم صدق الصلاة بين المقابر ، كما لو جعل القبر خلفه ، وإلّا فقد تقدّم اعتبار تأخّر القبر عنه من خلفه عشرة أذرع (٦) ، انتهى ، وهو جيّد.
نعم ؛ لو كان الحائل جدارا ونحوه ، ممّا يخفى به القبر ، فلا إشكال في جواز
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ / ١٥٩ الحديث ٦٢١٤.
(٢) في (ز ٣) : السنن.
(٣) النهاية للشيخ الطوسي : ٩٩ ، شرائع الإسلام : ١ / ٧٣.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٩٠ الحديث ١٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٧ الحديث ٨٩٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٧ الحديث ١٥١٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٥٩ الحديث ٦٢١٦.
(٥) النهاية للشيخ الطوسي : ٩٩.
(٦) روض الجنان : ٢٢٩.