الصلاة فيه» (١) لظهور لفظ «لا ينبغي» في الكراهة المصطلح عليها.
مع أنّ القرينة ناهضة لإثبات الكراهة ، حيث إنّه صرّح بأنّه لا ينبغي في الطريق مطلقا ، ولو في غير الجادّة ، كثر فيها السلوك أم لا.
والمنقول عن القائل بالحرمة وهو المفيد (٢) ، والمستفاد من أدلّته حرمة الصلاة في الجادّة خاصّة دون الطريق المطلق ، ومقتضاه عدم الحرمة في غير الجادّة.
ومثله الكلام في موثّقة الحسن بن الجهم عنه عليهالسلام قال : «كلّ طريق توطأ فلا تصلّ عليه» ، قلت : روي عن جدّك أنّ الصلاة على الظواهر لا بأس بها ، قال : «ذلك ربّما سايرني عليه الرجل» (٣).
وأشار بقوله : روي عن جدّك بما في صحيحة معاوية السابقة (٤) ، وصحيحة الحلبي (٥) وغيرهما من التصريح بعدم البأس.
تنبيه :
الظاهر أنّه لا فرق في الكراهة بين أن يكون الطريق مشغولا بالمارّة أم لا ، بمقتضى النصّ (٦) وفتوى الأصحاب.
أمّا لو استلزمت الصلاة تعطيل المارّة ومنعهم عن المرور ، فلا ريب في
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٨٩ الحديث ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٦ الحديث ٧٢٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٠ الحديث ٨٦٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٤٧ الحديث ٦١٧٥.
(٢) المقنعة : ١٥١.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢١ الحديث ٨٧٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٤٨ الحديث ٦١٧٨ مع اختلاف يسير.
(٤) وسائل الشيعة : ٥ / ١٤٧ الحديث ٦١٧٣.
(٥) الكافي ٣ / ٣٨٨ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٠ الحديث ٨٦٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٤٧ الحديث ٦١٧٤.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ١٤٧ الباب ١٩ من أبواب مكان المصلّي.