تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشّه بالماء وصلّ فيه» (١) ، إذ الظاهر أنّ المربض أعم لو لم يكن مختصّا بالمأوى ، بل صرّح في اللغة : أنّه مأوى الغنم (٢).
مع أنّ في الأخبار عند ما منعوا عن الصلاة في المعاطن ، قالوا عليهمالسلام : ويجوز في مرابض الغنم (٣) ، فلو كانت المعاطن مباركها لخصوص الشرب كان المناسب أن يقولوا عليهمالسلام : ولا بأس في غير أعطانه من مأواه للمقام ، وغيرها كما لا يخفى.
وينبّه عليه أيضا التعليل المستفاد من الحديث النبوي : «إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها وصلّوا ، فإنّها جنّ من جنّ خلقت ، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها» (٤). والأخبار في ذمّها من أنّها من الجنّ ومرتبطة به كثيرة (٥) ، فيظهر أنّ هذا هو السبب في المنع.
تنبيه :
اعلم! أنّ الظاهر من إطلاق الأخبار ، وكلام الأصحاب عدم الفرق في الحكم المذكور بين وجود الإبل في المعطن وعدمه ، وبه صرّح في «المنتهى» معلّلا بأنّها بانتقالها عنه لا يخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوي إليه (٦).
وظاهره أنّه لو كان ذلك الموضع إنّما اتّفق بروكها فيه مرّة واحدة ثمّ لم تعد إليه ، لم يتعلق به الحكم بعد البروك ، وهو كذلك.
__________________
(١) الكافي ٣ / ٣٨٨ الحديث ٥ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٧ الحديث ٧٢٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٠ الحديث ٨٦٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٤٥ الحديث ٦١٦٦.
(٢) الصحاح : ٣ / ١٠٧٦ ، القاموس المحيط : ٢ / ٣٤٢.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ١٤٤ الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي.
(٤) الام : ١ / ٩٢ ، السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٤٤٩ ، كنز العمّال : ٧ / ٣٤٠ الحديث ١٩١٦٧ مع اختلاف يسير.
(٥) راجع! السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٤٤٩ ، بحار الأنوار : ٨٠ / ٣٠٩.
(٦) منتهى المطلب : ٤ / ٣٢٥.