قوله : (ومرابض الخيل).
كراهة الصلاة في المقام هو المشهور بين علمائنا الأعلام ، بل لا نعرف مخالفا سوى أبي الصلاح حيث نسب إلى التحريم (١) ، وهو ضعيف ، لما يظهر من الأخبار من اختصاص المنع بأعطان الإبل.
ودليل الكراهة مضمرة سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل ومرابض البقر والغنم؟ فقال : «إن نضحته بالماء و [قد] كان يابسا فلا بأس ، وأمّا مرابض الخيل [والبغال] فلا» (٢).
وقويّة سماعة قال : «لا تصلّ في مرابض الخيل والبغال والحمير» (٣).
ومرّ في بحث حكم أبوالها ما يشير إلى احتمال التقيّة فيها (٤) فتأمّل!
قوله : (وفي الحمّام) .. إلى آخره.
هذا هو المشهور بين الخاصة والعامة ، ومستندنا رواية عبد الله بن الفضل السابقة في كراهة الصلاة بين القبور (٥) وغيرها ، وضعف السند غير مضرّ للمسامحة.
وفي الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : عن الصلاة في بيت الحمّام ، فقال : «إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس» (٦) ، وحملها الصدوق على
__________________
(١) نسب إليه في مدارك الأحكام : ٣ / ٢٣٧ ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١٤١.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٠ الحديث ٨٦٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٥ الحديث ١٥٠٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٤٥ الحديث ٦١٦٨.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٨٨ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٤٥ الحديث ٦١٦٧ مع اختلاف يسير.
(٤) راجع! الصفحة : ٤٢٣ و ٤٢٤ (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب.
(٥) الكافي : ٣ / ٣٩٠ الحديث ١٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٩ الحديث ٨٦٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٤ الحديث ١٥٠٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٤٢ الحديث ٦١٦٠ و ٦١٦١.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٦ الحديث ٧٢٧ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٧٦ الحديث ٦٢٦٣.