وكيف كان ؛ لا تأمّل في الأولويّة ، وأنّ مع الاضطرار والعسر لا يكون كراهة ولا أولويّة اجتناب ، ونسب إلى أبي الصلاح القول بالحرمة (١) ، ولا يخفى ضعفه ، لضعف الدليل ، وأمّا سطحه فلا كراهة فيه أصلا.
قوله : (وفي بيت). إلى آخره.
لقول الصادق عليهالسلام في موثّقة عمّار : «لا تصلّ في بيت فيه خمر أو مسكر» (٢) فيظهر منها الكراهة في بيت فيه مسكر ، أيّ مسكر كان ، فيشمل الفقّاع المسكر أيضا بلا تأمّل.
وأمّا غير المسكر منه فلا ، إلّا أن يقال : بأنّ ما دلّ على كون الفقّاع خمرا مجهولا وأمثاله فيشمله ، ولذا حكم الفقهاء بكون الفقّاع حراما نجسا ، يضرب شاربه الحدّ وإن لم يكن مسكرا ، وفيه أنّ الظاهر في المقام لعلّه إرادة المسكر منه.
وكيف كان ؛ فالظاهر الكراهة ، إذ وجد فيها المسمّى من الخمر أو المسكر ، سواء كان البيت معدّا للأخذ أم لا ، والمراد هاهنا الخمر المسكر بالعقل ، أي ما يشرب الخمّار ، وشارب المسكر.
فلا يشمل العنب الذي غلى ، أو نشّ بمجرّد الغليان ، والنشيش وإن حرم شربه لذلك فلا مانع من الصلاة في بيت يتّخذ فيه الخلّ أو الدبس من العنب أو التمر أو غيرهما.
والمتعارف اتّخاذهما في البيوت ، ولذا قال في «الفقيه» : لا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية (٣) ، انتهى.
__________________
(١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ١٠٣ ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١٤١.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٠ الحديث ٨٦٤ و ٣٧٧ الحديث ١٥٦٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٥٣ الحديث ٦١٩٤.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٩ ذيل الحديث ٧٤٤.