والموثّقة ، وإن ورد فيها النهي الظاهر في الحرمة والحقيقة فيها ، إلّا أنّها ورد فيها تتمّة تشعر بالكراهة ، وهي قوله عليهالسلام : «لأنّ الملائكة لا تدخله».
وهذه التتمّة رواها في «التهذيب» (١) ، والعلّة المذكورة وردت في كثير من المكروهات : مثل البيت الذي فيه كلب ، أو صورة إنسان ، أو إناء يبال فيه (٢).
هذا على القول بأنّ الموثّق حجّة ، وإن كان موثّق عمّار ، وإلّا فالأمر واضح مع أنّ الكلّ أفتوا بالكراهة سوى الصدوق (٣).
وهذا القدر يكفي للخروج عن الظاهر في مثل المقام ، مع أنّه يظهر من التتبّع كون المنع في أمثال المقام الكراهة.
قوله : (أو فيه مجوسي).
لما رواه زيد الشحّام عن الصادق عليهالسلام قال : «لا تصلّ في بيت فيه مجوسي ولا بأس أن تصلّي وفيه يهودي أو نصراني» (٤) ، وفي رواية اخرى عن أبي جميلة عنه مثله (٥).
لكن ورد في روايتين صحيحتين عن الصادق عليهالسلام جواز الصلاة في بيوت المجوسي بعد أن يرشّ الموضع بالماء ، وكذلك في البيع والكنائس (٦).
ويحتمل أن يكون بيت المجوسي حكمه مغايرا لحكم البيت الذي فيه
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٨ الحديث ٨١٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٠ ، الحديث ٤٢٠٣.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ١٧٤ الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلّي.
(٣) المقنع : ٨١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٩ ذيل الحديث ٧٤٤.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٨٩ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٤٤ الحديث ٦١٦٤.
(٥) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٧ الحديث ١٥٧١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٤٤ ذيل الحديث ٦١٦٤.
(٦) الكافي : ٣ / ٣٨٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٢ الحديث ٨٧٥ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٣٨ الحديث ٦١٤٧ ، ١٣٩ الحديث ٦١٤٩.