البالوعة». إلى آخره.
فأعاد ذكر البالوعة مع طرح القيد في الجواب ، تنبيها على أنّ الحكم حكم مطلق البالوعة.
مع أنّه ورد النهي عن البزاق في القبلة وإلى القبلة ، حتّى أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم مشى في الصلاة لحكّها (١) ، وغير ذلك ممّا ورد في توقير القبلة أولويّة تنزّهها عن النجاسات ، مثل المني والدم وغيرهما ، لو لم نقل بالأولويّة عن القاذورات أيضا.
ويدلّ على كراهة بواقي ما ذكره المصنّف ، مرسلة عبد الله بن الفضل السابقة (٢) ، والمراد من مجرى المياه الأمكنة المعدّة لجريانها فيها.
وقيل : يكره الصلاة في بطون الأودية التي يخاف هجوم السيل (٣) ، ولا بأس به ، وعن «النهاية» فإن أمن السيل احتمل بقاء الكراهة لظاهر النهي ، وعدمها لزوال موجبها (٤).
وظاهر النهي هو النهي عن مجرى الماء ، وبطون الأودية مجراه جزما ، على رأي الشيعة من عدم اشتراط بقاء المبدأ في المشتق (٥) ، سيّما في المقام لأنّ الكراهة إنّما هي إذا لم يجر الماء ، إذ مع الجريان لا يتمكّن من الصلاة فيها.
وأمّا زوال الموجب ، فلأنّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّية ، وهو جريان الماء ، ولا معنى له إلّا خوف جريانه ، ولذا مع الخوف لم يتأمّل فيها.
وإذا أمن من الجريان زالت العلّة ، ولا يخفى أنّ الأوّل أقوى ، ومراعاته أولى
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٠ الحديث ٨٤٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٢ الحديث ٩٣٧٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ١٤٢ الحديث ٦١٦٠ و ٦١٦١.
(٣) قاله الشهيد في ذكرى الشيعة : ٣ / ٩٢.
(٤) نهاية الإحكام : ١ / ٣٤٤.
(٥) لاحظ! كفاية الاصول : ٤٨ ـ ٥١.