وحرج ، مع احتمال أن يكون المتبادر ما يبول فيه المكلّف ، أو المميّز أيضا ، لكن ظاهر اللفظ العموم ، والله يعلم.
قوله : (وفيما اتّخذ مبالا ، أو معدّا للغائط).
لرواية عمرو بن خالد التي اشير إليها ، لأنّها هكذا : «قال جبرئيل عليهالسلام : يا رسول الله! إنّا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا يبال فيه أو كلب» (١).
وأمّا الكراهة المعدّ للغائط فللتفصّي عن خلاف المفيد حيث قال بعدم جواز الصلاة فيه (٢).
ويؤيّدها عدم الفرق بين البول والغائط في أمثال المقام بحسب المظنّة فتأمّل!
قوله : (أو نزّ حائط قبلته). إلى آخره.
لمنافاته تعظيم الصلاة ، ومرسلة ابن أبي نصر عن الصادق عليهالسلام : عن المسجد ينزّ حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ، فقال : «إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فيه ، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس» (٣) ، والنهي للكراهة لضعف السند مع الشهرة.
ويلحق بالبول الغائط لمفهوم الموافقة ـ وروى الفضيل بن يسار أنّه يتنحّى المصلّي لو كان في قبلته العذرة (٤) ـ على أنّ التقييد بالبول فيها إنّما هو من الراوي ، والمعصوم عليهالسلام لم يقل في الجواب : لا تصلّ فيه ، بل قال : «إن كان نزّه من
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٩٣ الحديث ٢٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٧٥ الحديث ٦٢٥٩ مع اختلاف يسير.
(٢) المقنعة : ١٥١.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٨٨ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٤٦ الحديث ٦١٧٢.
(٤) وسائل الشيعة : ٥ / ١٦٩ الحديث ٦٢٤١.