قوله : (وأن يتوجّه إلى حديد). إلى آخره.
المستند فيها موثّقة عمّار الساباطي عن الصادق عليهالسلام قال : «لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد» ، قلت : أله أن يصلّي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال : «نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلّي حتّى ينحّيها عن قبلته» ، وعن الرجل يصلّي وبين يديه قنديل معلّق فيه نار إلّا أنّه بحياله ، قال : «إذا ارتفع كان أشر لا يصلّي بحياله» (١).
وفي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام بعد ما سأله عن الصلاة إلى السراج «لا يصلح له أن يستقبل النار» (٢).
وعن أبي الصلاح عدم جواز التوجّه إلى النار اتّكالا على الروايتين (٣).
وفيه نظر لظهور الموثّقة في الكراهة ، للسياق الدالّ على اتّحاد حكم الصلاة إلى الحديد والنار ، وهي في الأوّل مكروهة وفاقا منه ، ولاتّفاق المسلمين في الأعصار والأمصار على عدم احتراز منه أصلا.
مع أنّه يوجب الحرج والعسر ، لعدم الانفكاك غالبا ، كما لا يخفى ، ولذا قلّما وجدنا مفتيا بالكراهة من العلماء ، فكذا الثانية.
وبه يظهر الجواب عن الثانية ، إذ عدم الصلاحيّة وإن كان أعم من الكراهة بل ظاهره الفساد ، إلّا أنّ المراد منه الكراهة بقرينة الموثّقة.
والصحة في الثانية لا تقاوم الاعتبار في الاولى مع الموافقة لمقتضى الأصل والإطلاقات ، والاشتهار بين الأصحاب ، وأنّه يظهر من تضاعيف الأخبار ، عدم
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٩٠ الحديث ١٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٥ الحديث ٨٨٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٦٦ الحديث ٦٢٣٦.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٩١ الحديث ١٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٢ الحديث ٧٦٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٥ الحديث ٨٨٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٦ الحديث ١٥١١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٦٦ الحديث ٦٢٣٥.
(٣) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ١٠٩.