بل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام [قال : سألته عن] الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرف المعلّق بين نخلتين؟ قال : «إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس» (١) وأمثال هذه.
ومن هذا اختار في «التذكرة» وغيره عدم الشمول وجواز الصلاة على المأمونة منهما (٢) ، وهو أقوى لما ذكر ، مضافا إلى الاصول والعمومات.
وممّا ذكر ظهر حال الصلاة في الرف المعلّق ، وهو الارجوحة التي تعلّق بين نخلتين عاليتين في الطرف العالي منهما ، ليقعد عليها ناظر البستان ، ليلاحظه ويحفظه عن السارق والمفسد.
وأمّا الجواز مع الضرورة فاتّفاقي ، ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ الروايات المتقدّمة ، وصحيحة جميل بن درّاج قال : سمعت الصادق عليهالسلام يقول : «صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الفريضة في المحمل [في] يوم وحل مطر» (٣) ، وبهذا المضمون ورد روايات كثيرة ، وظاهرها الجواز مع العسر.
لكن في صحيحة الحميري قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : روى ـ جعلني الله فداك ـ مواليك عن آبائك عليهمالسلام أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى الفريضة على راحلة في يوم مطير ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي ، فهل يجوز لنا يا سيّدي أن نصلّي في هذا الحال في محاملنا ، أو على دوابّنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقّع عليهالسلام : «يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة» (٤).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٣ الحديث ١٥٥٣ ، قرب الإسناد : ١٨٤ الحديث ٦٨٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٧٨ الحديث ٦٢٦٧.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٦ المسألة ١٤٢ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٠٤.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣٢ الحديث ٦٠٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٧ الحديث ٥٢٩٢.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣١ الحديث ٦٠٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٦ الحديث ٥٢٨٨.