وأمّا التربّع المستحب فيها فاستحبابه إجماعي ، نقل الإجماع في «المنتهى» (١) ، ووارد في الأخبار ، منها رواية العامّة عن أنس أنّه صلّى متربّعا ، فلمّا ركع ثنى رجليه (٢).
ورواية الخاصّة عن حمران بن أعين عن أحدهما عليهماالسلام قال : «كان أبي إذا صلّى جالسا تربّع وإذا ركع ثنى رجليه» (٣) ، ولكونه أقرب إلى القيام وأحمز.
قوله : (ويكره الإقعاء).
اعلم! أنّ الإقعاء مكروه بين السجدتين عند الأكثر (٤) ، ونسب إلى معاوية بن عمّار ومحمّد بن مسلم أيضا (٥) ، بل في الخلاف ادعى الإجماع (٦).
وعن «المبسوط» والمرتضى وابن بابويه عدم الكراهة (٧) ، وإن استحبّ التورّك ، ولعلّه مكروه عندهم في التشهّد أيضا.
وظاهر الصدوق عدم جوازه فيه ، حيث قال : لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ، ولا بأس به بين الاولى والثانية والثالثة والرابعة ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهّد ، لأنّ المقعي ليس بجالس ، إنّما يكون بعضه قد جلس على بعض ، فلا يصبر للدعاء والتشهد (٨) ، انتهى.
__________________
(١) منتهى المطلب : ٥ / ١٥.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ٣٠٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٨ الحديث ١٠٤٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧١ الحديث ٦٧٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٥٠٢ الحديث ٧١٧١.
(٤) المعتبر : ٢ / ٢١٨ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤١٥ ، الحدائق الناضرة : ٨ / ٣١٢.
(٥) المعتبر : ٢ / ٢١٨ ، منتهى المطلب : ٥ / ١٦٨.
(٦) الخلاف : ١ / ٣٦٠ و٣٦١ المسألة ١١٨.
(٧) نقل عنهم في منتهى المطلب : ٥ / ١٦٩ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ١١٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٦ ذيل الحديث ٩٣٠.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٦ ذيل الحديث ٩٣٠.