١٥٥ ـ مفتاح
[جواز العدول من سورة إلى اخرى]
يجوز العدول من سورة إلى اخرى ، إلّا من «التوحيد» و «الجحد» فيحرم.
وقيل : يكره (١) ، إلّا إلى الجمعتين في الجمعتين (٢) فيستحبّ ، للجمع بين الصحاح (٣).
وقيل : يحرم من السورتين مطلقا (٤) ، عملا على بعضها (٥).
وخصّ الجواز في المشهور بما قبل بلوغ النصف على رأي (٦) ، وبعدم تجاوزه على آخر (٧) ، أمّا بعد ذلك فلا يجوز العدول عندهم مطلقا ، ولم أجد لهم
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ١٩١.
(٢) إنّما يجوز العدول عن «الجحد» و «التوحيد» إلى الجمعتين في الجمعتين لمن جرى لسانه على «الجحد» و «التوحيد» ، أو قصدهما من غير خطور الجمعتين بباله ، لا لمن تعمّد قراءتهما مؤثرا لهما على الجمعتين لعدم دليل عليه «منه رحمهالله».
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٩٩ الباب ٣٥ ، ١٥٢ الباب ٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٤) الانتصار : ٤٤ ، شرائع الإسلام : ١ / ٩٩.
(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٩٩ الحديث ٧٤٤٧ و٧٤٤٨.
(٦) السرائر : ١ / ٢٢٢ ، الجامع للشرائع : ٨١.
(٧) المقنعة : ١٤٧ ، المبسوط : ١ / ١٠٧ ، شرائع الإسلام : ١ / ٩٩ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٥٠ المسألة ٢٣٤.