١٥٣ ـ مفتاح
[كراهة القران بين السورتين]
يكره القران بين السورتين في الفريضة مع الفاتحة ـ إلّا في «الضحى» و «ألم نشرح» كما في الصحيح فعلا (١) ، والخبر الآخر قولا (٢) ، و «الفيل» و «لإيلاف» كما في ذلك الخبر قولا (٣) ـ للصحيح : «لكلّ سورة ركعة» (٤) وفي الخبر : «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر» (٥).
وقيل : يحرم (٦) ، وقيل : يفسد به الصلاة (٧) ، ويدفعها الأصل والعمومات ، والصحيح : في القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : «لا بأس» (٨).
وفي الموثّق : «إنّما يكره أن تجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النافلة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٥٤ الحديث ٧٣٢٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٥٥ الحديث ٧٣٣٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٥٥ الحديث ٧٣٣٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ٥٠ الحديث ٧٣١٢.
(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣ الحديث ٧٢٩٥.
(٦) الانتصار : ٤٤ ، الخلاف : ١ / ٣٣٦ المسألة ٨٧ ، مختلف الشيعة : ٢ / ١٥١.
(٧) النهاية للشيخ الطوسي : ٧٥ و٧٦.
(٨) وسائل الشيعة : ٦ / ٥٢ الحديث ٧٣٢٠.