١٣٦ ـ مفتاح
[عدم جواز الأذان قبل الوقت]
لا يؤذّن إلا بعد دخول الوقت إجماعا ، وأمّا جواز تقديمه على الصبح للتأهّب للصلاة واغتسال الجنب وامتناع الصائم من الأكل والجماع ونحو ذلك ، فذاك شيء آخر ، لأنّه ليس من أذان الصلاة في شيء ، ولهذا يعاد تارة أخرى ، كما في الصحاح (١).
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ٣٨٨ الباب ٨ من أبواب الاذان والإقامة.