١٤٥ ـ مفتاح
[تكبيرة الإحرام]
تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة ، تبطل بتركها عمدا وسهوا ، بالإجماع والصحاح المستفيضة (١) ، وما في شواذّها (٢) ممّا ينافي بظاهره ذلك فمؤوّل ، ومع الشك يمضي إن جاوز المحلّ بالشروع في القراءة وإلّا أتى بها ، وكذا في كلّ فعل
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ١٢ الباب ٢ من أبواب تكبيرة الإحرام.
(٢) وذلك مثل : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة؟ فقال : أليس كان من نيّته أن يكبّر؟ قلت : نعم. قال : فليمض في صلاته» [وسائل الشيعة : ٦ / ١٥ الحديث ٧٢٢٦].
ولعلّ المراد به أنّ من قام إلى الصلاة قاصدا افتتاحها بالتكبير ثمّ لما تلبّس بها خطر له أنّه نسي التكبير ، فإنّه لا يلتفت لأنّ الظاهر جريانه على ما كان قاصدا له وعدم افتتاحه الصلاة بغير التكبير ، وهذا من المواضع التي يرجّح فيها الظاهر على الأصل.
ويؤيّد هذا التأويل استبعاده عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم بقوله : «ولكن كيف يستيقن» [وسائل الشيعة : ٦ / ١٣ الحديث ٧٢١٩]. وما رواه الصدوق في «الفقيه» عن الصادق عليهالسلام أنّ : «الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح» [من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٦ الحديث ٩٩٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٥ الحديث ٧٢٢٨]. ومثل صحيحة البزنطي عن الرضا عليهالسلام قال : قلت له : رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للركوع ، قال : «أجزأه» [وسائل الشيعة : ٦ / ١٦ الحديث ٧٢٣١]. ولعلّ المراد أنّ المأموم إذا نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّى أخذ الإمام في الركوع فيكبّر ناويا بها تكبيرة الافتتاح والركوع معا فإنّ صلاته صحيحة. وهذا ممّا لا خلاف فيه ، ويمكن حملها على من لم يتيقّن الترك بل يشكّ فيه «منه رحمهالله».