١٥٠ ـ مفتاح
[أحكام القراءة]
تجب قراءتها أجمع عربيّة على الوجه المنقول بالتواتر ، مخرجا للحروف من مخارجها ، مراعيا للموالاة العرفيّة ، آتيا بالبسملة ، لأنّها آية منها بإجماعنا وأكثر أهل العلم (١) ، وللصحاح المستفيضة (٢) ، وما ينافيه (٣) فمحمول على التقيّة (٤) كما يشعر به الخبر (٥).
ومن لا يحسنها تعلّم ، فإن تعذّر أو ضاق الوقت ائتمّ إن أمكنه ، أو قرأ في المصحف إن أحسنه ، وإلّا قرأ ما تيسّر منها ، إجماعا ، فإن تعذّر قرأ ما تيسّر من غيرها ، وإن تعذّر هلّل الله وكبّره وسبّحه ، للصحيح (٦).
والأخرس يأتي بالممكن ، ولا يجب عليه الائتمام (٧).
__________________
(١) بداية المجتهد : ١ / ١٢٦ ، المغني لابن قدامة : ١ / ٢٨٦ ، المجموع للنووي : ٣ / ٣٣٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٥٧ الباب ١١ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٦٢ الحديث ٧٣٥٢.
(٤) مدارك الأحكام : ٣ / ٣٤٠.
(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٦٠ الحديث ٧٣٤٨.
(٦) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢ الحديث ٧٢٩٢.
(٧) إنّما لا يجب الائتمام على الأخرس دون من أمكنه التعلّم وضاق الوقت ، لأنّ القراءة الصحيحة ساقطة عن