القول في القراءة
قال الله عزوجل (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) (١).
١٤٨ ـ مفتاح
[وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة]
تجب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام ، في كلّ ركعة من ثنائيّة ، والاوليين من كلّ ثلاثيّة ورباعيّة ، بالإجماع والصحاح المستفيضة (٢) ، أمّا المأموم فيأتي حكمه.
وليست بركن ، فإن نسيها حتّى ركع فلا شيء عليه ، للمعتبرة (٣) ، خلافا لمن شذّ (٤) ، للصحيح (٥) ، وهو محمول على العامد.
__________________
(١) المزّمّل (٧٣) : ٧٢٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٧ الباب ١ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٨٧ الحديث ٧٤١٤.
(٤) لاحظ! المبسوط : ١ / ١٠٥ ، التنقيح الرائع : ١ / ١٩٧.
(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٨٨ الحديث ٧٤١٧.