القول في الركوع
قال الله سبحانه (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا) (١).
١٥٨ ـ مفتاح
[أحكام الركوع]
يجب الركوع في كلّ ركعة مرّة ، بالضرورة من الدين ، إلّا في صلاة الآيات فخمس مرّات بالنصّ (٢) والإجماع.
وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه ولو سهوا ، للإجماع والمعتبرة المستفيضة (٣) ، فإن سها عنه حتّى سجد بطلت.
وقيل : بل يحذف الزائد ويأتي بالفائت (٤) ، للصحيح (٥) ، ويمكن حمله على
__________________
(١) الحج (٢٢) : ٧٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٢ الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٢ الباب ١٠ من أبواب الركوع.
(٤) لاحظ! المبسوط : ١ / ١١٩.
(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٥ الحديث ٨٠٦٣.