قوله : (وقراءة التوحيد). إلى آخره.
لا يخفى أنّ صلاة جعفر غير مأخوذ فيها أن يكون القراءة فيها بسورة معيّنة ، بل يجوز بأيّ سورة يكون ، سيّما التوحيد ، بل فيها رجحان عظيم كما اشير إليه.
وما ذكره المصنّف من مستحبّاتها وآدابها (١) كما ذكره.
ومن المعلوم أنّ فيها غير ما ذكره أيضا من الآداب والمستحبّات ، بل الشرائط واللوازم ، فلا ينفع اطّلاع المكلّف على خصوص ما ذكره في المقام ، كما هو الحال فيما ذكره لصلاة الليل والزوال وغيرهما ، فإذا لاحظ مظان ذكر هذه الامور ظهر عليه جميع ما ذكره المصنّف ، وما زاد عليه ممّا هو معتبر بل وشرط ، وإن لم يلاحظ لا يفي ملاحظة ما ذكره المصنّف لمجموع الآداب (٢) والأدعية وما هو معتبر فيها ، فالحوالة على مظانّها أولى ، لأنّ ملاحظة ما ذكره المصنّف ربّما يضر ، ألا ترى أنّه ذكر لقراءة صلاة الليل ما ذكر ، إلى آخر ما ذكر من الخبر وسكت ، ولم يذكر ما ذكرنا من الخبر من الدعاء.
فالملاحظ يتوهّم أنّ الخبر انتهى إلى حدّ ما ذكره ، فيقرأ الآيات والسور كما ذكره ، ولا يقرأ ما ذكرنا منه من الدعاء ، فلعلّه جزء ما ذكره المعصوم عليهالسلام وتتمّته ، بل هذا هو الظاهر ، والعبادة توقيفيّة ، فكيف يجوز ترك ما ترك ذكره في مقام الإتيان بالعبادة المطلوبة التي طلبها الشارع ، ويبني أنّه خاصّة مطلوبه؟
وقس على ما ذكرنا حال كثير ممّا ذكره ممّا هو مثل ما ذكرنا ، فتأمّل جدّا ، مع أنّه ربّما يتوهّم المتوهّم انحصار الصورة فيما ذكره.
__________________
(١) مفاتيح الشرائع : ١ / ٣٦ و٣٧.
(٢) في (ز ٣) زيادة : والمستحبّات.