فائدة
في الصحيح : «إذا كبّرت في أوّل الصلاة بعد الاستفتاح إحدى وعشرين تكبيرة أجزأك التكبير الأوّل عن تكبيرة الصلاة كلّها» (١). والمراد بها الرباعيّة ، فلو كبّر في أوّل صلاة الفجر إحدى عشرة تكبيرة بعد الافتتاح ثمّ نسي التكبيرات أجزأه ذلك.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ١٩ الحديث ٧٢٣٦ مع اختلاف يسير.