القول في القيام
قال الله تعالى (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) (١).
١٣٩ ـ مفتاح
[وجوب القيام في الفرائض]
يجب القيام في الفرائض مع الاختيار ، بالكتاب (٢) والسنّة (٣) والإجماع ، وهو في تكبيرة الإحرام وما يتّصل منه بالركوع ركن ، يبطل بتركه الصلاة وإن كان سهوا ، بلا خلاف ، للنص (٤).
وحدّه الانتصاب عرفا ، ويتحقّق بنصب فقار الظهر كما في الموثّق (٥) ، فلا يخلّ به الإطراق ، ويخلّ الميل إلى أحد الجانبين ، كذا قيل (٦).
__________________
(١) البقرة : (٢) : ٢٣٨.
(٢) البقرة (٢) : ٢٣٨ ، آل عمران (٣) : ١٩١.
(٣) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨١ الباب ١ من أبواب القيام.
(٤) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٨١ الباب ١ من أبواب القيام.
(٥) لم نعثر عليه.
(٦) مدارك الأحكام : ٣ / ٣٢٨ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٨ / ٦٥.